١ في المسألة الثالثة عشرة من الطرف الأول في الاجتهاد. ٢ أي: من شأنها أن تدخل النقص والخلل في أعماله، وذلك كدواعي الهوى والانحراف عن قصد الدليل وغير ذلك. "د". ٣ في "ط": "استيفائه.. فاستيفاؤه". ٤ ليس خاصًا بالحالة الثانية، بل عام لكل من صح اجتهاده، واستفتاؤه كان من ذوي الحالة الثانية أو الثالثة. "د".