١ أي: لا يعد تركًا رأسًا؛ لأن إقراره كفعله سواء، وقد أقر أكله على مائدته، وأيضًا؛ فهو جبلي لا يدخل في الباب رأسًا كما تقدمت الإشارة إليه. "د". ٢ أي: وهو أمر مستمر ومطلق لا يخص حالًا دون حال. "د". ٣ كما ورد في الحديث: "من أكل ثومًا أو بصلًا؛ فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا"، أخرجه في "التيسير" عن الخمسة. "د". قلت: أخرجه مسلم في "صحيحه" "رقم ٥٦٧" عن عمر، ورقم "٥٦٣" عن أبي هريرة، ورقم "٥٦٥-٥٦٦" عن أبي سعيد، والبخاري في "صحيحه" "٢/ ٣٣٩/ رقم ٨٥٣"، ومسلم في "صحيحه" "رقم ٥٦١" عن ابن عمر، والبخاري "٢/ ٣٣٩/ رقم ٨٥٦ و٩/ ٥٧٥/ رقم ٥٤٥١"، ومسلم "رقم ٥٦٢" عن أنس, رضي الله عنه. ٤ أي: في مبحث المباح، وأن مَا لَا حَرَجَ فِيهِ بِالْجُزْءِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ بالكل؛ فلذلك قال: "تبين رجوعه"، ولم يقل: إنه منهي عنه. "د".