أَرَادَ قَتْلَهُ١، وَتَرَكَ قَتْلَ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَمَّتْ له الشاة٢، ولم يعاقب عروة بْنَ الْحَارِثِ إِذْ أَرَادَ الْفَتْكَ بِهِ، وَقَالَ: من يمنعك مني؟ الحديث٣.
١ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، ٦/ ٦١٧-٦١٨/ رقم ٣٦١٠"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، ٢/ ٧٤٤-٧٤٥/ رقم ١٠٦٤" عن أبي سعيد الخدري, رضي الله عنه. ٢ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب الجزية والموادعة، باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ ٦/ ٢٧٢/ رقم ٣١٦٩، وكتاب المغازي، باب الشاة التي سمت للنبي -صلى الله عليه وسلم- بخيبر، ٧/ ٤٩٧/ رقم ٤٢٤٩، وكتاب الطب، باب ما يذكر في سم النبي, صلى الله عليه وسلم ١٠/ ٢٤٤-٢٤٥/ رقم ٥٧٧٧" عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب الهبة، باب قبول الهدية من المشركين، ٥/ ٢٣٠/ رقم ٢٦١٧"، ومسلم في "الصحيح" "كتاب السلام، باب السم، ٤/ ١٧٢٠/ رقم ٢١٩٠" عن أنس -رضي الله عنه- وفيه: "ألا نقتلها؟ ". قال: لا. وفي رواية للبيهقي: "أنه أمر بقتلها". قال "د": "ويجمع من الروايات بأنه عفا عنها لحق نفسه، فلما مات من أكلها بشر بن البراء -وهو ابن معرور- أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقتلها قصاصًا". وقد مضى عند المصنف "٢/ ٤٦١"، وتخريجه هناك أيضًا. ٣ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب الجهاد، باب من علق سيفه بالشجرة في السفر عند القائلة، ٦/ ٩٦/ رقم ٢٩١٠، وباب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر، ٦/ ٩٧/ رقم ٢٩١٣، وكتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، ٧/ ٤٢٦/ رقم ٤١٣٤"، ومسلم في "الصحيح" "كتاب الفضائل، باب منه، ٤/ ١٧٨٧/ رقم ٨٤٣" عن جابر بن عبد الله, رضي الله عنه. ووقع اسم الأعرابي أو الرجل الذي أراد أن يفتك به -صلى الله عليه وسلم- في "ف" و"م" و"د" و"ماء": "عروة" وهو خطأ، والصواب ما ذكرناه، ووقع في الأصل و"ط" على الجادة، ودليله ما ذكره البخاري في "صحيحه" "٧/ ٤٢٦/ رقم ٤١٣٦" عقب حديث جابر: "وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر: اسم الرجل: غورث بن الحارث"، ووقع مسمى هكذا في "مسند أحمد" "٣/ ٣٦٤-٣٦٥"، و"سنن سعيد بن منصور" "٢/ ٢٣٨/ رقم ٢٥٠٤, ط الأعظمي"، و"غريب الحديث" للحربي "١/ ٣٠٧-٣٠٨"، و"دلائل النبوة" "٣/ ٣٧٣، ٣٧٥، ٣٧٦" للبيهقي.