١ بعدها في "د" وحدها: "فَتُخْرِجُهُ عَنْ ظَاهِرِهِ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى تَقْدِيمِ السنة، وحسبك ... ". ٢ الدليل على ما ذكر المصنف جملة من الأحاديث، نقتصر على الآتي: ما أخرجه البخاري في "صحيحه" "كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ، وفي كم يقطع؟ ١٢/ ٩٦/ رقم ٦٧٨٩، ٦٧٩٠، ٦٧٩١"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، ٣/ ١٣١٢/ رقم ١٦٨٤" عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال صلى الله عليه وسلم: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا"، وفي رواية لمسلم: "لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدًا"، وهذا في النصاب.