١ استدلال آخر على كلية تعريف الكتاب للأحكام الشرعية. "د". ٢ في "ط": "تضمنت". ٣ انظر بيانه الوافي في المسألة الرابعة من دليل السنة من قوله: "وَمِنْهَا النَّظَرُ إِلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ في الجملة ... ". "د". ٤ لعل الأصل: "وأيضًا؛ فالخارج ... إلخ" ليكون دليلًا ثالثًا على الكلية بالمعنيين وتكون هذه الآيات الثلاث من أوسع كلياته شمولًا، وهو ما يشير إليه قوله: "وهذا أهم ما يكون". "د". قلت: هو في "ط" كذلك: "وأيضًا؛ فالخارج ... ". ٥ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب التفسير، باب {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} ، ٨/ ٦٣٠/ رقم ٤٨٨٦، ٤٨٨٧، وكتاب اللباس، باب الموصولة، ١٠/ ٣٧٨/ رقم ٥٩٤٣، وباب المستوشمة، ١٠/ ٣٨٠/ رقم ٥٩٤٨"، ومسلم في "الصحيح" "كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، ٣/ ١٦٧٨/ رقم ٢١٢٥", والترمذي "أبواب الأدب, باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة, ٥/ ١٠٤/ رقم ٢٧٨٢"، والنسائي في "المجتبى" "كتاب الزينة، باب لعن المتنمصات والمتفلجات، ٨/ ١٨٨"، وابن ماجه في "السنن" "كتاب النكاح، باب الواصلة والمستوشمة، ١/ ٦٤٠/ رقم ١٩٨٩"، وأحمد في "المسند" "١/ ٤٣٣-٤٣٤، ٤٤٣، ٤٤٨، ٤٥٤، ٤٦٢، ٤٦٥" عن ابن مسعود -رضي الله عنه- به.=