وَأَمَّا التَّفْصِيلِيُّ؛ فَإِنَّ قَوْلَهُ:{وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ}[الْهُمَزَةِ: ١] قضية
١ أي: فمع كونها أغلبية اعتبرها الشارع في إجراء الأحكام عليها، كما في أحكام السفر، وبناء التكليف على البلوغ الذي هو مظنة العقل، وهكذا، كما تقدم في "المقاصد" في المسألة العاشرة من النوع الأول والخامسة عشرة من النوع الرابع. "د".