١ إما أن يكون خبره محذوفًا يدل عليه سابق الكلام كما أشرنا إليه، وإما أن يكون الأصل هكذا: "إلى آخر قوله"، والأول غير مألوف في تأليفه". "د". ٢ أي: فكثيرًا ما يكون عدم الورع بارتكاب المشتبه فيه سببا للوقوع في محرم، حيث يكون المشتبه فيه؛ إما مكروهًا، أو خلاف الأولى فقط. "د". ٣ قطعة من حديث النعمان بن بشير، المتقدم "ص٣٠٦"، وهو في "الصحيحين". ٤ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب الرقاق، باب التواضع، ١١/ ٣٤٠-٣٤١/ رقم ٦٥٠٢"، وغيره عن أبي هريرة ضمن حديث إلهي. قال "د": "فأنت ترى النوافل كملت الفرائض حتى أوصلت العبد إلى هذه الدرجة محبة الله وما تفرع عليها".