١ أخرجه مسلم في "صحيحه" "كتاب المساقاة، باب تحريم الخمر، ٣/ ١٢٠٦/ رقم ١٥٧٩"، ومالك في "الموطأ" "٢/ ٨٤٦"، والنسائي في "المجتبى" "كتاب البيوع، باب بيع الخمر، ٧/ ٣٠٧-٣٠٨" عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا. ٢ أخرجه أبو داود في "السنن" "كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة، ٣/ ٢٨٠/ رقم ٣٤٨٨"، وأحمد في "المسند" "١/ ٢٤٢، ٢٩٣، ٣٢٢"، والطبراني في "الكبير" "رقم ١٢٨٨٧"، وابن حبان في "الصحيح" "١١/ ٣١٣/ رقم ٤٩٣٨ - الإحسان"، والبيهقي في "الكبرى" "٦/ ١٣-١٤" عن ابن عباس ضمن حديث أوله: "قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم ... "، وصنيع المصنف هنا موهم أن هذه القطعة جزء من الحديث السابق، وهو ليس كذلك، فلو فصل الحديثين بقوله: "وقال"؛ لكان أليق. ٣ راجع الفصل اللاحق للمسألة الثالثة عشرة في الأسباب. "د". قلت: في "ط": "ولا تعتبر بأنفسها".