١ أي: فلا فرق بين أن يقول: بعت الشجرة بمنافعها التي تحدث مثلا، وبعت الشجرة، بدون ذكر المنافع، أما القسم الثاني؛ فتعتبر المنافع شيئًا آخر منفصلا تمام الانفصال عن الأصل، ويجري على كل حكمه الخاص به. "د". ٢ في "ف": "وحكم"، وقد استظهر "ف" و"م" المثبت. ٣ أي: وقبل اليبس والاستغناء عن أصلها. "د".