١ وهو الغرر والجهالة. "د". ٢ أي: ما لم يرد إلى ضابط يميزه حدًا وقصدًا وثمنًا.... إلخ، أما مع العبد؛ فلا حاجة إلى شيء من هذا، وهو روح المسألة. "د". ٣ في جميع الأصول ولواحقها، أي: حتى في مسألتي الحديث؛ فدعوى أن الحديث يعطي انفصال التابع عن المتبوع غير صحيح، بل هو يؤيد التبعية. "د". ٤ ما بين المعقوفتين زيادة من الأصل و"م" و"ط"، وكتب "ف": "الأنسب: "هل هي مقصودة؟ " بذكر الضمير العائد على المنافع".