١ مثال شرعي للأصل وتوابعه يحقق فيه تبعية الأصل لهذه اللواحق باعتبار من الاعتبارات، وإن لم يكن مما نحن فيه. "د". ٢ أي: من جهة هذه التبعية الجزئية التي تقتضي بعض أحكام التبعية الكلية، وهي هنا إبقاء يد المنتفع عليها، وقوله: "كالعقد على الأصول سواء"؛ أي: في خصوص هذا. "د". ٣ قال ابن القاسم في "المدونة الكبرى" "٣/ ٤٤٤": "وقد بلغني أن مالكًا كره أن يؤاجر المسلم نفسه من النصراني". ٤ في م: "ومنع".