١ لأنه أقرهم على الوصال على أنه عبادة، مع أنه لو أخذ النهي على ظاهره لكان معصية، ولا يقال: إنه نسخ؛ لأن الحكم الأول بقي على حاله. "د". ٢ أي: المشقة والشدة. "ف". ٣ بضم الميم: القوة، وخص بعضهم بها قوة القلب. "ف". ٤ أخرج مسلم في "صحيحه" "كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والذي فيه غرر، ٤ /١١٥٣/رقم ١٥١٣" عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "نهى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بيع الحصاة، وعن بيع الغرر".