١ أي: باعتبار الصيغة. "د". ٢ أي: حتى يقال: إنه يفهم الغرض من الأمر والنهي بميزان تلك المصلحة. "د". ٣ هذا طريق الظاهرية. "د". ٤ في الأصل: "الصفة". ٥ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب الصوم، باب التنكيل لمن أكثر الوصال، ٤/ ٢٠٦/ رقم ١٩٦٦"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، ٢/ ٧٧٤-٧٧٥/ رقم ١١٠٣" عن أبي هريرة، والمذكور بعض ألفاظ مسلم. وقال "ف" و"م" في معنى "اكلفوا": "هو من كلفت بالأمر إذا أولعت به وأحببته". ٦ أخرج البخاري في "صحيحه" "كتاب الصوم، باب صوم يوم النحر، ٤/ ٢٤٠/ رقم ١٩٩٣"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، ٢/ ٧٩٩/ رقم ١١٣٨" عن أبي هريرة؛ قال: "ينهى عن صيامين وبيعتين: الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة". ونحوه في الصحيحين" عن أبي سعيد، وسيأتي "ص٤٦٩". وأخرجه أحمد في "المسند" "٣/ ٥٣" عن أبي سعيد، وفيه: "ولا تصوموا يوم الفطر ولا يوم الأضحى". وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" "٨/ ٣٨٨" عن أبي سعيد مرفوعًا بلفظ: "لا تصوموا يومين: يوم الفطر، ويوم النحر". ٧ أخرجه البخاري في "صحيحه" "كتاب الصوم، باب الوصال، ٤/ ٢٠٢/ رقم ١٩٦١" عن أنس و"رقم ١٩٦٣" عن أبي سعيد.