١ أي: فيحمل عليه بخصوصه بحيث لا يتناول الكليات، لا سيما الضروريات المحفوظة في كل ملة وإن اختلفت تفاصيل الحفظ. "د". ٢ انظر التوسع في هذا عند ابن تيمية: "قاعدة في توحد الملة وتعدد الشرائع" مطبوع وضمن "مجموع الفتاوى" له "١٩/ ١٠٦-١٢٨"، و"مجموعة الرسائل المنيرية" "٣/ ١٢٨-١٦٥"، والشوكاني في رسالته المطبوعة "إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع"، وانظر منها "ص١٩-٢٧، ٤٨ وما بعدها"، وابن العربي في "أحكامه" "٤/ ١٦٥٤-١٦٥٥"، والقسطلاني في "إرشاد الساري" "٥/ ٤١٦". وانظر في عدم جواز النسخ في الأخبار: "درء تعارض العقل والنقل" "٥/ ٢٠٨"، و"أحكام أهل الذمة" "٢/ ٥٩٠-٥٩١"، و"فهم القرآن" "٣٥٩" للمحاسبي.