وَقَالَ فِي قَوْلِهِ:{انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا}[التوبة: ٤١] : إنه منسوخ٤
١ لأنه قد أخذ في تعريفه أن يكون الدليل الناسخ متأخرًا عن المنسوخ، ويلزمه أن يكون بغير حروف الاستثناء. "د". وفي "د": "منفصل عن ... "، وفي مطبوع "الإيضاح" "ص٣١٤": "منفصل من المنسوخ، وهو رافع لحكم المنسوخ، وهو بغير حرف الاستثناء". ٢ أخرجه النحاس في "الناسخ والمنسوخ" "ص٢٣١" بإسناد ضعيف، وقال المحاسبي في "فهم القرآن" "ص٤٢٦": "وقد كان بعض من مضى يرى أن آية الاستئذان منسوخة، والعلماء اليوم مجمعة أنها ثابتة؛ إلا أن بعضهم رأى أن دق الباب يجري من الاستئذان". وانظر: "الناسخ والمنسوخ" "٢/ ٣١٦-٣١٧"، وأحكام القرآن "٣/ ١٣٤٧-١٣٥٢"، كلاهما لابن العربي. ٣ بل في نفس الآية الأخرى ما يثبت أنها خاصة بالمسكونة؛ لأن قوله: {حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} يقتضي ذلك. "د". في "ط": "بينت" بدل "يثبت"، وما بين المعقوفتين سقط من "ط". ٤ وبه قال عطاء، وهو مبني على أن الآية الثانية في الجهاد، وقد بين الفخر مع هذا أنه لا يلزم النسخ، وقيل: إنها في أحكام التفقه في الدين لا دخل لها بالجهاد كما قاله المؤلف؛ إلا أنه لا داعي إذن لقوله: "ولكنه نبه.... إلخ" لأن هذا هو معنى النسخ. "د".