١ في "ط": "المصلحة". ٢ في "ط": "فالمسائل". ٣ قال الآمدي في "الإحكام" [المسألة الثامنة في تخصيص العموم بفعل الرسول، ٢/ ٤٨٠] : "أثبته الأكثرون"، ثم قال في [باب المطلق، ٣/ ٣] : "كل ما ذكرناه في مخصصات العموم من المتفق عليه، والمختلف فيه، والمزيف، والمختار، فهو بعينه جارٍ في تقييد المطلق". نقول: ولا شك أن المطلق ليس حدة في غير ما قيد به، والمسألة في ابن الحاجب أيضا في باب التخصيص. "د".