فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ٤ أَثْبَتَ مَالِكٌ خِيَارَ المجلس في التمليك٥ قيل: الطلاق
١ "الموطأ" "٢/ ٦٧١ - رواية يحيى". وانظر -لزاما-: "ترتيب المدارك" "١/ ٧٢"، و"تنقيح الفصول" "٢/ ٢١٤" مع حاشية الشيخ علي جعيط عليه، و"الإنصاف في أسباب الاختلاف" "ص١٠" للدهلوي، و"أربع رسائل في علوم الحديث" ص"٢٥-٢٦" مع التعليق عليه، وترجمة "الفضل بن زياد البغدادي" في "تاريخ بغداد" "٢/ ٣٠٢"، و"طبقات الحنابلة" "١/ ٢٥١". ٢ ولو كان جائزا أصله؛ لكان جائزا شرطه، كل شرط ليس في كتاب الله؛ فهو رد. "د". ٣ وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرق اأو يقول أحدهما للآخر: اختر"، وربما قال: "أو يكون بيع خيار" أخرجه الشيخان كما مضى "١/ ٤٢٥"، والكلام مستوفى في هذا المقام في "الاستذكار" "٢٠/ ٢١٩-٢٢٥"، و"التمهيد" "١٤/ ١١ وما بعدها"، و"الذخيرة" "٥/ ٢٠-٢٣ - ط دار الغرب" للقرافي، والتفريع" "٢/ ١٧١" لابن الجلاب، و"الإشراف" "١/ ٢٤٩-٢٥٠" للقاضي عبد الوهاب، و"انتصار الفقير السالك" "ص٢٢٢-٢٢٥" للراعي، و"إعلام الموقعين" "٢/ ١٩٧-١٩٨ و٤/ ٢٢-٢٣"، و"المعلم" للمازري "٢/ ١٦٧-١٦٨"، و"أحكام القرآن" "٢/ ١٧٥" للجصاص، و"القبس" "٢/ ٨٤٤-٨٤٥"، و"فتح الباري "٤/ ٣٣٠"، و"بداية المجتهد" "٢/ ١٦٩"، و"حاشية الدسوقي" "٣/ ٨١"، و"البيوع والمعاملات المالية المعاصرة" "ص٦٠" لمحمد يوسف موسى، ط دار الكتاب العربي -مصر، ط الثانية، سنة ١٩٥٤م. ٤ في "ط": "قد". ٥ تمليك الزوج لزوجته عصمتها؛ فله الرجوع ما دام في المجلس. "د".