١ هذا حاصل الفصل فيما يتعلق بتوابع العبادة، وقوله: "وأن المقاصد الأصلية على ثلاثة أقسام ... " إلى قوله: "الجهة الرابعة" حاصل للجهة الثالثة برمتها؛ عبادتها، وعادتها. "د". ٢ كذا في "ط"، وفي غيره: "فلا شك". ٣ أي: ولا فرق في القسمين بين العبادات والعادات. "د". ٤ ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.