١ أي: فقصد الشارع بهذه العقود أن تحصل باختيار عاقدها، ومع كونها وقعت على غير ما شرعت ووقعت مناقضة للشريعة؛ لم تبطل، بل وقعت صحيحة. "د". قلت: انظر تفصيل ذلك في: "المبسوط" "٢٤/ ٦٤"، و"بدائع الصنائع" "٩/ ٤٥٠٠"، و"أحكام القرآن" "٣/ ١٩٣" للجصاص، ووردت نصوص تبطل الزواج بالإكراه، انظر: "نيل الأوطار" "٧/ ٢٨٦-٢٨٧"، و"تفسير القرطبي" "١٠/ ١٨٥، ٦١٤"، و"المحلى" "٨/ ٣٨٧"، و"بداية المجتهد" "٢/ ٤-٧"، و"المغني" "٧/ ٣٨٢"، و"كشاف القناع" "٣/ ١٤١". ٢ في "ط": "يصح".