١ أي: عما يقتضيان من اشتغال ذمة المأمور والمنهي حتى يؤدي. "د". ٢ أي: سواء فيما ثبت فيه اعتبار التعبد وما ثبت فيه اعتبار المعاني، وكذا اعتبار المصالح غير لازم فيما ثبت فيه اعتبار التعبد، وهو ظاهر، ولا فيما ثبت فيه اعتبار المعاني كما قال. د" ٣ أي: التعبد "د". ٤ ما بين المعقوفتين سقط من الأصل. ٥ وهو هنا بمعنى عدم القطع بمعقولية المعنى مستقلا. "د".