١ أي: الأحكام المتعلقة بالعادات نظير الأحكام العبادية. ٢ ما بين المعقوفتين سقط من الأصل. ٣ لما فيها من المشاحة والمغالبة، وقصد الاستفادة المالية بخلاف القرض الذي هو لوجه الله خاصة، ففيه تزكية نفس المقرض كالصدقة، وفيه تنفيس كُرَب الناس، ويقع* الحرج إذا منع القرض أيضا. "د". قلت: ويمكن التمثيل على ما ذكره المصنف سابقا بالتسعير. ٤ كما في ثمر العرايا توسعة على الخلق، ولرفع الحرج والضرر على المعري، إذا تردد المعرى داخل بستانه ونخله، فكان منع ذلك مؤديا إلى ألا يعري أحد أحدا نخله. "د". ٥ مضى تخريجه "ص٢٣١". ٦ مضى تخريجه "ص٧٢".