فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ بِذَلِكَ. (١)
وَنُقِل عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْخِلاَفَ فِي ذَلِكَ قَائِلاً: بِأَنَّ لِلأُْمِّ الثُّلُثَ كَامِلاً فِي الْحَالَيْنِ لِظَاهِرِ الآْيَةِ، وَهِيَ: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ} . (٢)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عُمَرِيَّة ف ٢ وَمَا بَعْدَهَا) ، وَفِي مُصْطَلَحِ (إِرْث ف ٢٨) .
(١) السراجية مع شرحها ص ١٢٧ وما بعدها، والتحفة الخيرية ص٨٥ وما بعدها، وحاشية القليوبي ٣ / ١٤٣، ١٤٤، ومغني المحتاج ٣ / ١٥.(٢) سورة النساء / ١١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.