(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١٢١ ط دار الهلال، الأشباه والنظائر للسيوطي ١٢٠ ط دار الكتب العلمية ١٩٨٣م. (٢) حديث: " نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٣٩٤) ومسلم (٣ / ١١٦٥) من حديث ابن عمر. (٣) حديث: " من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٥ / ٤٩) ومسلم (٣ / ١١٧٢) من حديث ابن عمر، واللفظ للبخاري. (٤) المغني لابن قدامة ٤ / ٩٢، ٩٣. (٥) حديث ابن عمر: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المجر ". أخرجه البيهقي (٥ / ٣٤١) ثم أعله بضعف أحد رواته. والمجر: ما في بطون الحوامل من الإبل والغنم، وأن يشتري ما في بطونها، وأن يشتري البعير بما في بطن الناقة.