للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

تَقْصِيرٌ. (١)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (ضَمَان ف ٦٦) .

٦ - أَمَّا التَّعَدِّي فِي الْفُرُوجِ فَمَنِ اغْتَصَبَ امْرَأَةً وَزَنَى بِهَا فَعَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا. وَغَرَامَةُ صَدَاقٍ مِنْهَا.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (مَهْر)

٧ - وَالْغَرَامَةُ بِسَبَبِ الْحَيْلُولَةِ، كَأَنْ غَصَبَ ثَوْبًا أَوْ بَهِيمَةً فَضَاعَ، أَوْ نَقَلَهُ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ فَيَغْرَمُ الْغَاصِبُ الْقِيمَةَ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَ الْمَالِكِيَّةِ وَمِلْكِهِ. (٢)

أَمَّا التَّعَدِّي عَلَى الأَْنْفُسِ أَوِ الأَْبْدَانِ. فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُوجِبُهُ الْقِصَاصَ أَوِ الدِّيَةَ أَوِ الأَْرْشَ أَوِ الْحُكُومَةَ أَوِ الْغُرَّةَ، عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (قِصَاص، وَدِيَة ف ٧، وَأَرْش ف ٤. وَحُكُومَةُ عَدْلٍ ف ٤) .


(١) القواعد الفقهية ص٣٢٥، والمنثور في القواعد ٢ / ٣٢٢.
(٢) المنثور في القواعد ٢ / ٣٢٥.