(١) مغني المحتاج ٢ / ٢٨، والمغني لابن قدامة ٤ / ٣٩، ٤١. (٢) المرجعين السابقين وتكملة المجموع للسبكي ١٠ / ٣٢٩، وقد ذكر مسألة بيع الجملة من الدراهم والدنانير بجملة منهما نصا، بخلاف سائر كتب الشافعية حيث لم توجد فيها مسألة بالنص، وإن كانت مفهومة من قاعدة (مد عجوة) . (٣) تكملة المجموع ١٠ / ٢٣٩.