وَقَال ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالنَّخَعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ: لاَ يَقَعُ طَلاَقُهُ؛ لأَِنَّ الْبُضْعَ يَجْرِي مَجْرَى الْمَال، بِدَلِيل أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِمَالٍ وَيَصِحُّ أَنْ يَزُول مِلْكُهُ عَنْهُ بِمَالٍ فَلَمْ يَمْلِكِ التَّصَرُّفَ فِيهِ كَالْمَال (١) .
وَأَمَّا خُلْعُهُ فَيَصِحُّ، إِلاَّ أَنَّهَا لاَ تُسَلِّمُ بَدَل الْخُلْعِ إِلَيْهِ بَل إِلَى وَلِيِّهِ، فَإِنْ سَلَّمَتْهُ إِلَيْهِ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ أَوْ أَتْلَفَهُ وَجَبَ عَلَيْهَا الضَّمَانُ - كَمَا فِي الْبَيْعِ.
وَلَوْ دَفَعَتْهُ إِلَيْهِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ فَفِيهِ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: تَبْرَأُ كَمَا لَوْ سَلَّمَتْهُ إِلَى الْعَبْدِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.
وَثَانِيهِمَا: لاَ تَبْرَأُ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْل الْقَبْضِ.
وَأَمَّا الرَّجْعَةُ: فَتَصِحُّ مِنْهُ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ وَلِيُّهُ (٢) .
وَيَقَعُ ظِهَارُ السَّفِيهِ وَإِيلاَؤُهُ، إِلاَّ أَنَّهُ يُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ لاَ بِالْعِتْقِ وَالإِْطْعَامِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، فَإِنْ كَفَّرَ بِالْعِتْقِ لَمْ يَنْفُذْ، وَإِنْ كَفَّرَ بِالإِْطْعَامِ لَمْ يَجُزْ؛ لأَِنَّهُ تَصَرُّفٌ مَالِيٌّ، فَإِنْ فُكَّ
(١) المبسوط ٢٤ / ١٧١، بدائع الصنائع ٧ / ١٧١، ومغني المحتاج ٣ / ٢٧٩، ٢ / ١٧٢، وتكملة المجموع ١٣ / ٣٨٠، وكشاف القناع ٣ / ٤٤٢، والمغني ٤ / ٥٢١ والخرشي ٥ / ٢٦٥، والمواق ٥ / ٦٥.(٢) تكملة المجموع ١٤ / ٣٨٠، والمبدع ٤ / ٣٤٣، ومغني المحتاج ٣ / ٣٣٦، وبلغة السالك ١ / ٤٣٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute