(١) العناية وفتح القدير ٥ / ١٣٦، وقد فصّل ابن الهمام وغيره مسألة اشتراط الحمل في الأمة المبيعة. المجموع ٩ / ٣٢٤، المغني ٤ / ١٣٩، مغني المحتاج ٢ / ٣٤، الفتاوى الكبرى لابن حجر ٢ / ١٣٩. (٢) البدائع ٥ / ١٧٢، الدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ١٠٨، الفتاوى الكبرى لابن حجر ٢ / ١٣٩، تكملة المجموع ١٢ / ٣٦٥ وفي ١٢ / ٣٦٦: الأجود اعتبار قوة الغرض وضعفه دون اعتبار المالية، والغرض قد يتعلق بصفة ولا يقوم غيرها مقامها وإن كان أفضل منها من جهة أخرى.