(١) المبسوط ١٣ / ٥٥، البدائع ٥ / ١٥٧، فتح القدير ٥ / ١٣١، شرح الدردير على خليل ٣ / ١٠٧، الدسوقي ٣ / ١٠٥، الحطاب ٤ / ٤٢٣، وذكر صاحب بداية المجتهد أنه إن كان الثوبان من صنفين - وهما مما لا يجوز أن يسلم أحدهما من الآخر -، فإنه لا خلاف بين مالك والشافعي في أنه لا يجوز. وإن كانا من صنف واحد فيجوز عند مالك ولا يجوز عند أبي حنيفة والشافعي (٢ / ١٢٨) . (٢) الدسوقي ٣ / ١٠٥، وكشاف القناع ٣ / ١٦٧ - ١٦٨، ومطالب أولي النهى ٣ / ٣١، والفروع لابن مفلح ٤ / ٢٦.