بالوصية له، لأن في كل كبد رطبة أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.١
أما وصية الحربي للمسلم أو الذمي، فلا خلاف بين الفقهاء في جوازها٢.
الحالة الثانية: أن يكون الموصى له حربيا غير مستأمن.
وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء أيضا في صحة الوصية له من المسلم أو الذمي إلى قولين:
القول الأول: لا تصح الوصية من المسلم والذمي للحربي غير المستأمن.
وهو مروي عن سفيان الثوري.٣
وهو قول فقهاء الحنفية، ورواية للمالكية، ووجه للشافعية، ورواية عن الحنابلة.٤
١ سبق تخريجه ص ٤٢٥.٢ الهداية ٤/٢٥٧، وبدائع الصنائع ٧/٣٣٥، ومواهب الجليل ٦/٣٦٥، والمهذب ١/٥٨٩، وتحفة المحتاج ٧/١٣، والمغني ٦/١٠٤، والمبدع ٦/٣٢.٣ مصنف ابن أبي شيبة ١١/٢٣١.٤ بدائع الصنائع ٧/٣٤١، والمبسوط٢٨/٩٣، والجوهرة النيرة ٢/٣٩١، وتبيين الحقائق ٦/١٨٣، ومجمع الأنهر ٢/١٩٣، وحاشية رد المختار ٦/٦٥٥، وبلغة السالك ٢/٤٦٦، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤/٤٢٦، ومغنى المحتاج ٣/٤٣، والمهذب ١/٥٨٩، وتحفة المحتاج ٧/١٣، وأسنى المطالب ٣/٣٢، والإنصاف ٧/٢٢١، ٢٢٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute