٣- أن القصاص لم يشرع إلا لحكمة الحياة، قال تعالى:{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} ١، والحاجة إلى الأحياء عند قصد القتل لعداوة حاملة عليه، ولا يكون ذلك إلا عند المخالطة ولم توجد هنا.٢
٤- أن المسلم المقيم في دار الحرب يكثر من سواد الكفار، ويقوي من شأنهم، فهو وإن لم يكن منهم دينا فهو منهم دارا، وهذا يورث الشبهة في عصمته.٣
٥- لأن الاستيفاء متعذر في دار الحرب إلا بالمنعة، والمنعة منعدمة.٤
ثانيا: أدلة الجمهور القائلين بوجوب القصاص على المسلم القاتل في دار الحرب:
استدلوا بالكتاب، والسنة، والمعقول، والقياس.
أ- دليلهم من الكتاب:
عموم الآيات التي دلت على وجوب القصاص على القاتل في كل مكان، في دار الحرب أو في دار الإسلام.٥