فالحديث ظاهر الدلالة في أن دية المعاهد الكتابي ثلث دية المسلم.
ب - دليلهم من المأثور:
١- بما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في اليهودي والنصراني بأربعة آلاف درهم.١
٢- وبما روى عن سعيد بن المسيب أنه قال:"قضى عثمان في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف درهم".٢
ج - دليلهم من المعقول:
من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن قولنا بأن دية المستأمن ثلث دية المسلم أقل ما قيل والأصل براءة الذمة فيما زاد.٣
قال الإمام الشافعي:"لم يقل أحد في مقادير ديات غير المسلمين أقل مما قلنا وهو ثلث دية المسلم فيجب المصير إليه لأنه أقل مقدار حصل الإجماع عليه، فهو القدر المتيقن الذي لا شك فيه".٤
١ أخرجه الإمام الشافعي في المسند ص ٣٥٤. ٢ أخرجه ابن أبي شيبة ٩/٢٨٩، والبيهقي ٨/١٠٠، والشافعي في مسنده ص ٣٥٤. ٣ كفاية الأخيار ٢/١٠٣. ٤ أحكام القرآن للشافعي ١/٣٧٥.