أنه مسلمون فالكافر من باب أولى، وهو أيضاً لا يخلو من الجنابة.١
ج - دليلهم من المأثور:
١- بما روى أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه كتاب قد كتب فيه حساب عمله فقال له عمر:"ادع الذي كتبه ليقرأه قال: إنه لا يدخل المسجد قال ولِمَ؟ قال إنه نصراني".٢
٢- وبما روى عن علي رضي الله عنه "أنه بصر بمجوسي، وهو على المنبر وقد دخل المسجد فنزل وضربه وأخرجه من المسجد".٣
٣- وبما روى عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين وأتبع نهيه بقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} .٤
د - دليلهم من المعقول:
أن حدث الجنابة والحيض والنفاس بمنع المقام في المسجد فحدث الشرك أولى.
١ الجامع لأحكام القرآن ٨/١٠٥. ٢ ذكره ابن قدامة في المغني ٨/٥٣٢ ولم أجده في كتب الآثار. ٣ المغني ٨/٥٣٢. ٤ جامع البيان ١٠/١٠٥ وتفسير القرآن العظيم ٢/٣٤٦.