٩٢- (٤) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ نَذَرَ أن يطيعَ الله فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَر أن يعصي الله فلا يعصه، ويُكَفِّر عن يمينه".
قال ابن القَيِّم:"وهو عند البخاري إلا ذكر الكفارة"١. ثم نقل عن عبد الحق قوله:"وهذا أصحُ إسناداً، وأحسن من حديث أبي داود" يعني: حديث الزهري، عن أبي سلمة المتقدم.
قلت: هذا الحديث أخرجه الطحاوي في (مشكل الآثار) ٢ من طريق: حفص بن غياث، قال: سمعت ابن مُجَبَّر٣، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها به.
وأخرجه البخاري في (صحيحه) ٤ من طريق: طلحة بن عبد الملك٥، عن القاسم، عن عائشة به، بدون هذه الزيادة التي فيها ذكر الكفارة.
وابن مجبر - راويه عن القاسم عند الطحاوي - هو: عبد الرحمن ابن مجبّر بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب، روى عن: سالم بن عبد الله،
١ تهذيب السنن: (٤/٣٧٤ – ٣٧٥) . (١/٤٧٠ – ٤٧١) ، (٣/٣٧) . ٣ وقع في المشكل: "ابن محرز"، والصواب ما أثبته. انظر: (الجوهر النقي ١٠/٧١) ، (وفتح الباري ١١/٥٨١) . ٤ ك الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة. ح ٦٦٩٦ (الفتح: ١١/٥٨١) . ٥ الأيلي، ثقة، من السادسة / خ ٤. (التقريب ٢٨٢) .