أن يقول الصحابيّ ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعد وفاته " ١.
٥ - قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح (ت ٦٤٣ هـ) :" قول الصحابيّ: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا من نوع المسند المرفوع عند أصحاب الحديث وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيليّ ". ٢
ثمّ قال:" والأول هو الصحيح لأنَّ مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا قول الصحابيّ:من السنة كذا فالأصحّ ٣
١ مقدّمة جامع الأصول (١ / ٩٤ - ٩٥) . ٢ قال الحافظ ابن حجر في النكت (٢ / ٥٢٠) : " من الفريق المذكور أبو الحسن الكرخيّ من الحنفيّة ". ٣ قال الحافظ ابن حجر في النكت (٢ / ٥٢٣) : " ومقابل الأصح خلاف الصيرفيّ من الشافعيّة والكرخيّ والرازيّ من الحنفيّة وابن حزم الظاهريّ "