روى البخاري ومسلم بسنديهما عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذَّودِ صدقة، ولا في أقل من خمس أواقٍ من الورق صدقة"(١) .
وفي هذا الجزء شاهد لما نحن بصدده، ولما في الكتاب في أجزاء متفرقة منه.
٣- أبو هريرة رضى الله عنه:
روى الترمذي وغيره بسنده عن أبي هريرة قال:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر"(٢) .
وفي زكاة الورق والذهب:
في صحيفة عمرو بن حزم:
وفي كل خمس أواقٍ من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم.
وفي كل أربعين ديناراً دينار (٣) .
(١) خ: (١/٤٦٠ رقم ١٤٨٤) . (٢) سنن الترمذي (٢/٤٢ رقم ٦٣٩) أبواب الزكاة – (١٤) باب ماجاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها. وإسناده ضعيف، فيه عاصم بن عبد العزيز، وهو ضعيف. قال الترمذي: وفي الباب عن أنس بن مالك، وابن عمر، وجابر وبهذه الشواهد يصح هذا الحديث. (٣) انظر ص (٣٠) من هذا البحث.