وعن أبي هريرة أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بين لابتيها حرام". (١)
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: "المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى مُحْدِثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف". (٢)
وفي رواية عنه مثله، وزاد:"وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف".
٣- جابر بن عبد الله رضى الله عنه:
روى مسلم بسنده عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن إبراهيم حرم مكة، وإني حَرَّمْتُ المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عِضَاهها، ولا يصاد صيدها". (٣)
٤- سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه:
روى مسلم بسنده عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عِضَاهها، أو يقتل صيدها". (٤)
(١) خ: (٢/٢٢ – ٢٣) الكتاب السابق (٤) باب لابتي المدينة رقم: (١٨٧٣) واللابتان: أي الحرتان، واحدتهما لابة، وهي أرض بركان، حجارتها سود، والحرات تكثر حول المدينة، وفي بلاد العرب مثل حرة واقم، وحرة قباء، وحرة النار، وحرة الحوض. م: (٢/١٠٠) (١٥) كتاب الحج (٨٥) باب فضل المدينة ... رقم (٤٧٢/١٣٧٢) وفيه "وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حمى" وهذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه. (٢) م: (٢/٩٩٩) في الكتاب والباب السابقين، رقم (٤٦٩/١٣٧١) . (٣) م: (الموضع السابق) رقم: (٤٧٠/١٣٧١) . (٤) م: (٢/٩٩٢) (١٥) كتاب الحج – (٨٥) باب فضل المدينة رقم (٤٥٩/١٣٦٣) .