٢٥٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الوليد, قال:
٢٥٢- في إسناده محمد بن مصفى, شيخ المصنف، صدوق, له أوهام، وأخرجه الآجري في: الشريعة: صـ ٢٠٦، وابن بطة: ١٨٢٥. ١ في الأصل: من أقرَّ بالفرائض, وقال: لا أؤدي من زكاة مالي، قال: لا يترك هذا على هذه الصفة، أوشك إن يترك هذا, أن يكون فيه يدعون إليه حتى يكون الْجُذَامِ وَالْبَرَصِ، وَالطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ, قَالَ: هذا لم يؤمن بالقرآن، قلت فشهادتهم؟، قال: إذا استقر أنهم كذلك لم يجز شهادتهم؛ لأنه عدو, ولا تجوز شهادة عدو, وهذا غير واضح، وأثبت ما في مصادر التخريج. ٢٥٣- بقية: مدلس, ولم يصرح بالسماع، وأخرج البيهقي في: القضاء والقدر: ق ٨٨: مخطوط، نحوه عن عطاء, وفيه ابن جريج، وهو مدلس, وقد عنعن.