والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات".
١وعن جندب مرفوعاً: "حد الساحر ضربة بالسيف" رواه الترمذي٢ وقال: الصحيح أنه موقوف وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر، وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، فقتلت وكذلك صح عن جندب قال أحمد: وصح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: في قتله فوائد:
الأولى: يكون ردعاً وزجراً لأشباهه عن السحر الذي وهو كفر وفتنة.
الثانية: أن بقتله يبطل السحر الذي فعله وذا مجرب فيكون قتله دواءً نافعاً للمسحور مما يجده في نفسه.
الثالثة: أن تنقطع مادة الفاسد بقتله علماً وعملاً وتعليماً وفعلاً قطعاً.
١أخرجه البخاري (٢٧٦٦) ومسلم (٨٩) من حديث أبي هريرة. ٢ أخرجه الترمذي (١٤٦٠) والطبراني في الكبير (١٦٦٥) والحاكم (٤/٣٦٠) والبيهقي (٨/١٢٦) من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن البصري عن جندب مرفوعاً، قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث، وإسماعيل بن مسلم البصري، قال وكيع: هو ثقة، ويروى في الحسن أيضاً، والصحيح عن جندب موقوفاً".