أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ} ١، {وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ} ٢، أيظن أن هؤلاء ليسوا كفارًا؟ ولكن لا تستنكر الجهل الواضح لهذه المسائل لأجل غربتها.
ومن أحسن ما يكشف لك الإشكال: ما قدمت لك بإجماع العلماء أن هذا كثر في زمانهم ٣، وأيضاً علماء بلدانهم أكثر من علماء بلدانكم.
الخامسة: أن من أطلق الشارع كفره ٤ بالذنوب، فالراجح فيها قولان:
أحدهما: ما عليه الجمهور: أنه لا يخرج من الملة.
والثاني: الوقف، كما قال الإمام أحمد: أمرّوها كما جاءت; يعني لا يقال: يخرج، ولا ما يخرج ٥، وما سوى هذين القولين غير صحيح.
السادسة: قوله: الذبح للجن منهي عنه، فاعرف قاعدة أهملها أهل زمانك، وهي: أن لفظ "التحريم" و"الكراهة" وقوله: "لا ينبغي": ألفاظ عامة تستعمل في المكفرات، والمحرمات التي هي دون الكفر، وفي كراهة التنزيه التي هي دون الحرام.
مثل استعمالها في المكفِّرات: قولهم: لا إله إلا ٦ الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وقوله:{وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً} ٧. ولفظ التحريم مثل قوله تعالى:{قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً} ٨. وكلام العلماء
١ سورة الأعراف آية: ٣٠. ٢ سورة الزخرف آية: ٣٧. ٣ في طبعة أبا بطين: (أن هذا أكثر من زمانهم) . ٤ في طبعة أبا بطين: (كفر) ، بدون "هاء". ٥ في طبعة أبا بطين: (ولا ما يخرج وللمائة يخرج) . (إلا) ساقطة من المخطوطة. ٧ سورة مريم آية: ٩٢. ٨ سورة الأنعام آية: ١٥١.