لا يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء، إلا شيئاً لا أعلمه ١، وأظنه لو وجد في زمانهم لكان مشهورًا (كشهرة الرجل) ٢ الذي يسمى عندنا (حمار) ٣، الفروع، لما ذكر أنه يحفظ الفروع ولا يفهمه، وقد قال تعالى:{مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً} ٤، وذكر ابن القيم أن هذه لو نزلت في التوراة، فالقرآن كذلك، لا فرق بينهما. ولذلك ذم الله ٥ الذين يقرؤون بلا فهم، كقوله:{وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ} ٦ أي: تلاوة بلا فهم! والمراد من إنزال القرآن: فهمُ معانيه والعمل به، لا مجرد تلاوته.
وأما قوله:" طعام الواحد يكفي الاثنين ... إلخ"، فلا أعلم له معنى غير ظاهره.
وأما إغلاق الباب أيام ٧ الجذاذ ٨، فلا أتجسر على الجزم بتحريمه، ولكن أظنه لا يجوز في هذا المعنى، ومن ٩ الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، من ذلك ما ذكرها الله في سورة "ن" عن أصحاب الجنة: {إِذْ أَقْسَمُوا
١ في طبعة أبا بطين: (لا يوجد فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء لا أعلم) . ٢ ما بين القوسين ساقط من طبعة أبا بطين. ٣ ساقطة من طبعة أبا بطين. ٤ سورة الجمعة آية: ٥. ٥ ساقطة من طبعة الأسد، وكذا في طبعة أبا بطين. ٦ سورة البقرة آية: ٧٨. ٧ في طبعة الأسد: (وقت) ، وكذا في طبعة أبا بطين. ٨ الجذاذ، بفتح الجيم وكسرها: وقت الصرام, وفي الحديث: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جذاذ الليل (, الجذاذ: صرام النخل، وهو قطع ثمرها. قال أبو عبيد: نهى أن تجذ النخل ليلاً, ونهيه عن ذلك لمكان المساكين، لأنهم يحضرون في النهار فيتصدق عليهم منه. (اللسان) . ٩ في طبعة الأسد: (في) .