- ما رواه أبو داود عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَبْغَضُ الْحَلالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلاقُ "٢.
- وما رواه ابن ماجه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:"أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، قَالَ: فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمِنْبَرَ فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِنَّمَا الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ"٣.
وأجمع المسلمون على جواز إيقاع الطلاق في الجملة٤.
١ من الآية ٢٣١ من سورة النساء. ٢ سنن أبي داود (٢/ ٦٣١-٦٣٢) وابن ماجه (١/٦٥٠) . قال الألباني في الإرواء (٧/١٠٦) : "ضعيف". ٣ سنن ابن ماجه، (١/٦٧٢) ، قال في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. وحسّن إسناده الألباني في الإرواء (٧/١٠٨) بمجموع طرقه. ٤ انظر: الإجماع لابن المنذر ص٤٣، ومراتب الإجماع لابن حزم، ص ٧١.