قال القرطبي رحمه الله: هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة، وهو مجمع عليه ولا خلاف فيه.٢
وأما السنة فأحاديث منها:
ما رواه البخاري عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه " أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: "كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا"؟ قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" ٣.
وأما الإجماع:
فقد نقل الإجماع على وجوب المهر في النكاح القرطبي وابن قدامة
وغيرهم رحمهم الله٤.
١ من الآية ٤ من سورة النساء. ٢ الجامع لأحكام القرآن (٥/١٧) . ٣ صحيح البخاري مع فتح الباري (٩/٢٢١) . ٤ الجامع لأحكام القرآن (٥/١٧) ، والمغني (١٠/٩٧) .