التغرير في المعاملات والتصرفات والعقود محرم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر.
فقد روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ "٢.
قال النووي رحمه الله: "وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع...٣.
ولأن الحصول على تنازل عن الحق بالتغرير من أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه.
وقد قال تعالى:{لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل} ٤.
١ الغرر في اللغة: من غرَّه يغره غرا وغرورا، فهو مغرور، أي: خدعه، وأطمعه بالباطل. لسان العرب (٦/٣١٤) ، وما بعدها. والتغرير في اصطلاح الفقهاء: الإغراء بوسيلة قولية أو فعلية كاذبة، لترغيب أحد المتعاقدين في العقد، وحمله عليه. المدخل الفقهي العام للزرقا (١/٣٧٩) . ٢ صحيح مسلم (٣/١١٥٣) . ٣ حاشية صحيح مسلم (٣/١١٥٣) . ٤ من الآية ٢٩ من سورة النساء.