ثَابِتٍ فِي دِينٍ ولا خُلُقٍ وَلَكِنِّي لا أُطِيقُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ" قَالَتْ: نَعَمْ"١.
وأما الإجماع:
فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزني"٢
وقال ابن قدامة رحمه الله: "وبهذا قال جميع الفقهاء بالحجاز والشام، قال ابن عبد البر: ولا نعلم أحدا خالفه، إلا بكر بن عبد الله المزني٣، فإنه لم يجزه..."٤.
ثالثا: ما تخالع عليه الزوجة:
إذا كان الخلع بنشوز من الزوج، وحصول الإضرار من قبله، فقد كره جمهور العلماء للرجل أن يأخذ شيئا على الخلع في هذه الحالة،٥
١ صحيح البخاري مع فتح الباري (٩/٣٩٥) . ٢ فتح الباري (٩/٣٩٥) . ٣ قال الذهبي: "بكر بن عبد الله بن عمرو الإمام القدوة الواعظ الحجة أبو عبد الله المزني البصري، أحد الأعلام يذكر مع الحسن وابن سيرين، ونقل عن محمد بن سعد الكاتب: كان بكر ثقة ثبتا كثير الحديث حجة فقيها"، مات سنة ثمان ومئة. سير أعلام النبلاء (٤/٥٣٢) ، والطبقات الكبرى لابن سعد (٧/٢٠٩) . ٤ المغني (١٠/٢٦٨) . ٥ الاختيار (٣/١٥٦) ، وكفاية الطالب الرباني، مع حاشية العدوي (٢/١٠٢) ، وحاشية القليوبي وعميرة (٣/٣٠٩) .