فالحديث فيه دلالة على صحة جعل أمر طلاق المرأة بيدها، فتكون بالخيار بين إمضاء النكاح، أو تطليق نفسها٢.
١ صحيح البخاري (٩/ ٣٦٩) ، وصحيح مسلم (٢/١١٠٣) . ٢ للعلماء تفصيل في تخيير الرجل زوجته وأمد ذلك التخيير، وماذا تملك من طلاق به، انظر للتفصيل: المراجع الفقهية، أبواب الطلاق.