وقال أبو الخطاب ذلك جائز … بشرطك جعل العبد في يد مهتد
ورهن مبيع عينوا قبل قبضه … أجزه ولو للبائعيه تسدد
وقيل سوى موزونه أو مكيله … كذاك على أثمانه امنع بأجود
وإن زاد دين الرهن حال لزومه … يكون به رهنًا وبالسابق اردد
ورهن معار والغصيب لقابض … أجز وانف تضمينًا على سابق اليد
وقيل إن مضى وقت لإمكان قبضها … وقيل بإذن الراهن القبض قَيِّدِ
وإن تستعر عينًا لترهنها يجز … ويلزم فك الرهن عند التقصد
وقيل إن تعين قدر دين ووقته … فإن خان أبطله وقيل بما اعتدى
وإن حل دين بعه واضمن بقيمة … وقيل بما قد بعته إن يزيد
ووجهين في رهن التراث وبيعه … قبيل وفا دين على الميت أسند
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.