للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فدلت الأحاديث على اعتبار النصاب، وبمدلولها قال العلماء لما روى رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقطع في ثمر ولا كثر "١.

ومحل عدم القطع في الثمر مالم يجذ ويحرز، فإن أحرز وبلغ النصاب ففيه القطع لما في رواية الترمذي وغيره إلا ما آواه الجرين٢ والحديث أخرجه أحمد والأربعة، وصححه ابن حبان من طريق مالك٣.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال: "من أصاب منه بغية من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يأويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ". وأخرجه أيضاً الحاكم وصححه، والنسائي وأبو داود والترمذي مختصراً في باب الرخصة في أكل الثمرة للمار بها، وحسنه٤.


١ الموطأ ٢/٨٣٩، ونيل الأوطار ٧/١٣٤، والكثر: الجمار وهو شحم النخل. القاموس ١/٤٠٨، ٢/١٢٩.
٢ موضع الثمر الذي يجفف فيه اهـ مختار الصحاح للإمام محمّد بن أبي بكر الزاري ص: ١٠١، ربته محمود خاطر بك. الناشر دار الفكر. سنة: ١٣٩٢هـ – ١٩٧٢م.
٣ انظر تفاصيل ذلك والكلام في الحديث في الزرقاني على الموطأ ٥/١١٩، تحقيق إبراهيم عطوه عوض مطبعة الحلبي مصر، الطبعة الأولى، سنة: ١٣٨٢هـ – ١٩٦٢م، والحديث أخرجه مالك في الموطأ.
٤ انظر: تحفة الأحوذي شرح الترمذي للمباركفوري ٥/١٠ مع تصرف.

<<  <   >  >>