تصدق الطائفة على الواحد، ويدل على ذلك قوله تعالى:{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} ١الآية، فلو اقتتل رجلان دخلا في حكم الآية. وقد نقل في سبب نزولها أنهما كانا رجلين، ثم في سياق الآية ما يدل على ذلك، فإنه تعالى قال:{فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} ،وقال في الآية الأخرى:{فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} ٢،ونقل عن محمّد بن كعب في قوله تعالى:{إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ} ٣ الآية، كان هذا رجلاً واحداً٤.
وقال السرخسي: "ولا يقال: الطائفة اسم للجماعة، لأن المتقدمين اختلفوا في تفسير الطائفة فقال محمّد بن كعب: اسم للواحد، وقال عطاء: اسم للاثنين، وقال الزهري: لثلاثة، وقال الحسن: لعشرة. فيكون هذا اتفاقاً منهم أن الاسم يحتمل أن يتناول كل واحد من هذه
١ سورة الحجرات آية: ٩. ٢ سورة الحجرات آية: ١٠، انظر تفاصيله في: كشف الأسرار٢/٣٧٢، وأصول السرخسي١/٣٢٣. ٣ سورة التوبة آية: ٦٦. ٤ انظر العدة لأبي يعلى ص: ١٢٨.