أما في حق المصيد والنهي عن صيده في الحرم فقوله صلى الله عليه وسلم في تحريم مكة:"... لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها " ٣ فإذا كان النهي وارداً في تنفيرها فقتلها من باب أولى وكذا الآيات السابقة تدل دلالة واضحة على النهي عن صيدها
١ سورة المائدة آية (٩٥) . ٢ سورة المائدة آية (٩٦) . ٣ رواه البخاري (٣/١٣) كتاب المحصر باب لا ينفر صيد مكة.