ذكر المحرمات المتفق عليها في جميع الكتب السماوية {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} . [الإسراء:٣٨] .
وفي الحديث:"إن الله يكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال" ١. وأظن هذا يحمل كل ما تقدم على كراهة التنزيه.
قال الترمذي رحمه الله:"باب كراهة الحلف بغير الله" وساق بسنده حديث ابن عمر: "من حلف بغير الله فقد أشرك". وسكت الترمذي علذكر المحرمات المتفق عليها في جميع الكتب السماوية {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} . [الإسراء:٣٨] .
وفي الحديث:"إن الله يكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال" ١. وأظن هذا يحمل كل ما تقدم على كراهة التنزيه.
قال الترمذي رحمه الله:"باب كراهة الحلف بغير الله" وساق بسنده حديث ابن عمر: "من حلف بغير الله فقد أشرك". وسكت الترمذي على هذا، ولم يتعقبه بتأويل. ثم قال:"بابٌ"٢ وساق بسنده الرواية الأخرى عن ابن عمر "من حلف بغير الله فقد كفر" ٣ وتأَوَّلَ لفظه "كفر" بأنها على وجه الزجر والتغليظ، لأن
١ أخرجه البخاري في صحيحه –كتاب الاستقراض- ٣/ ٨٧ ط إستانبول، ومسلم في صحيحه –كتاب الأقضية- ٣/ ١٣٤١، عن المغيرة بن شعبة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال". وله ألفاظ عندهما. ٢ في نسخة الترمذي المطبوعة مع شرحه "تحفة الأحوذي" ٥/ ١٣٢-١٣٥، و"عارضة الأحوذي" ٧/ ١٦-١٨، والطبعة السلفية ٣/ ٤٥: باب كراهية الحلف بغير الله وساق فيه حديث: "ألا، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" " ... ليحلف حالف بالله أو ليسكت". ثم قال: باب، وساق حديث ابن عمر "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك". وفي طبعة الحلبي، ٣/ ١٠٩-١١٠: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله. ثم ساق الأحاديث السابقة تحت هذه الترجمة ولم يفصل بـ"باب"، وكذا في طبعة الدعّاس، ٥/ ٢٥١-٢٥٤. قلت: لعل المؤلف وقع في يده نسخة من سنن الترمذي على ما وصف، لا سيما وتغاير النسخ في كتاب الترمذي أمر مشاهد. ٣ أخرجه أبو داود –كتاب الأيمان والنذور- من سننه ٣/ ٥٧٠، والترمذي –كتاب الأيمان والنذور- من سننه ٤/ ١١٠، والإما أحمد في مسنده، وابن حبان فيى